الخميس، 26 يناير 2017

مراحل ترخيص صيدلية




ترخيص الصيدلية

المرحلة الأولى

تقديم الأوراق عن طريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول إلى إدارة الصيدلة التابع لها المحل المراد ترخيصه كصيدلية ، و الأوراق هي :

1- طلب فتح مؤسسة صيدلية نموذج معد داخل إدارات الصيدلة

2- رسم هندسي للمحل من 3 صور معتمد من مهندس نقابي

3- صحيفة الحالة الجنائية

4- اصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي

5- ما يفيد سداد رسم النظر حواله بريدية

يتم تحديد موعد للمعاينة مع التفتيش الصيدلي و ذلك لمراجعة الاشتراطات القانونية و الصحية في المحل المراد ترخيصه و في حالة وجود ملاحظات للتفتيش يتم إعطاء الصيدلي مهلة لاستكمال تلك الاشتراطات تصل إلى 8 شهور يعاد بعدها عمل معاينة ثانية و يمكن الحصول على مهلة أخرى تعادل نصف المهلة الأولى إي بإجمالي سنة كاملة
و ترفض المعاينة الأولى الطلب في حالة واحد فقط و هي عدو استيفاء شرط مسافة 100 متر بين المحل و اقرب صيدلية ، إما دون ذلك فيتم إعطاء المهلة السابقة لاستيفاء الشروط ( بما فيها شرط المساحة 25 متر مربع على الأقل أو الارتفاعات أو غيره ) 

المرحلة الثانية
استكمال الأوراق المطلوبة للترخيص و هي

1- شهادة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بان طالب الترخيص لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام ( إلا انه قد تم إلغاء هذه الشهادة بحكم المحكمة الدستورية بأحقية الصيدلي الحكومي في تملك صيدلية ) و انه قد مضى عام على تخرجه قضاها في مزاولة المهنة

2- شهادة من الإدارة المركزية بعدد الصيدليات المملوكة 

3- شهادة بالقيد قي النقابة العامة للصيادلة

4- شهادة بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية ( أصبح الاسم التجاري هو اسم صاحب الصيدلية )
5- خطاب من الحي التابع له المحل بان المحل المطلوب ترخيصه لم يكن شقة سكنية أو جراح

6- ما يفيد إدخال الكهرباء و المياه للصيدلية

و يتم بعد ذلك استلام الترخيص بعد اعتماده



المرحلة الثالثة

بعد الحصول على الرخصة ، استخراج الأوراق اللازمة لمزاولة العمل فعليا في الصيدلية

1- دفاتر الصيدلية ( 3 دفاتر ) و يتم الحصول عليها من إدارة الصيدلة و قسم العلاج الحر لاعتمادها

2- البطاقة الضريبية : يتم تقديم الترخيص و عقد الإيجار إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر الصيدلية لاستخراج البطاقة الضريبية مع الأوراق الآتية ( صورة البطاقة - إيصال تامين عداد كهرباء - إقرار ذمة مالية )


3- السجل التجاري : أحيانا تصر عليه بعض الشركات لبداية التعامل مع الصيدلية  يتم أولا تقديم طلب إلى الغرفة التجارية للحصول على شهادة موافقة من الغرفة التجارية و بعد ذلك يتم التقديم بالترخيص مع هذه الشهادة و عقد الإيجار إلى السجل التجاري

4- التأمينات : يتم فتح ملف في التأمينات باسم الصيدلية للتامين على صاحب الصيدلية ( كصاحب عمل ) و عمال الصيدلية ( كعمال / عامل واحد على الأقل )

بعد الحصول على الترخيص يعطى مهلة 6 اشهر لبداية مزاولة النشاط و إلا يلغى الترخيص و يجوز بعد إخطار إدارة الصيدلة بمزاولة النشاط غلق الصيدلية لمدة لا تتجاوز سنة ميلادية

لا يلزم للحصول على الترخيص عمل جدك للصيدلية ( الأرفف و الريونات و التجهيزات المختلفة أو شراء دواء ) و لكن يتم التفتيش على ذلك كله بعد مزاولة النشاط فعليا عند أول تفتيش تقوم به إدارة الصيدلة للصيدلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق