الأحد، 22 يناير 2017

الأحكام الواجب مراعاتها طوال فتح المؤسسة الصيدلية




الأحكام الواجب مراعاتها طوال فتح المؤسسة الصيدلية
و مزاولة المهنة بها ..

هي المواد : 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27

و بناءا عليه :

إذا رغب صاحب المؤسسة الصيدلية فتحها لمزاولة المهنة و جب عليه تعيين مديرا مسئولا لها  يكون صيدلي حاصل على ترخيص مزاولة المهنة و أمضى عام في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

 على الصاحب و المدير إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة فورا بتاريخ استلام المدير إدارة المؤسسة بموجب طلبا موقعا عليه من صاحب المؤسسة و المدير المسئول و تختم بخاتم الصيدلية

 المدير مسئول مسئولية تامة عن إدارة المؤسسة و عن جميع الجوانب
المهنية و الفنية طوال فترة عمله بالمؤسسة الصيدلية

 على المدير التواجد بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية
 و له أن يستعين بصيدلي حديث التخرج ( صيدلي ثان ) ليحل محله أثناء غيابه أو عطلته الأسبوعية أو لأي عذر آخر .. و يجب ألا تزيد مدة غياب المدير عن 15 يوما سنويا ..و عليه إبلاغ إدارة الصيدلة بعمل الصيدلي الثاني

 يخضع الصيدلي الثاني لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير المؤسسة
في حالة استعانة صاحب أو مدير المؤسسة بعمال فيجب الحصول على ترخيص عامل يصدر من إدارة الصيدلة المختصة

بتقديم المستندات التالية لها :
ـــ طلب من المدير أو الصاحب بغرض الحصول على ترخيص للعامل المحدد اسمه .
ـــ فيش و تشبيه ( صحيفة الحالة الجنائية ) للعامل حديث و موجه لإدارة الصيدلة .
ـــ صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للعامل .
ـــ شهادة صحية مستخرجة من جهة تتبع وزارة الصحة بخلو العامل من الأمراض المعدية.

يصدر الترخيص للعامل باسم المؤسسة التي يعمل بها ..و إذا ترك العامل العمل بالمؤسسة و جب على مديرها تسليم الترخيص لإدارة الصيدلة المختصة لإلغائه .
فالترخيص ساري طالما العامل يعمل بالمؤسسة الصادر باسمها الترخيص

صفات و اختصاصات العامل :
ـــ يجب على العامل إجادة القراءة و الكتابة .
ـــ يقتصر عمله على أعمال النظافة و التستيف و المناولة ..
ـــ لا يجوز له التدخل مطلقا في أعمال مزاولة المهنة .
ـــ لا يجوز له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخيص .
ـــ لا يجوز له التواجد في المؤسسة دون وجود مديرها أو الصيدلي الثاني العامل بها .

·        تجدر الإشارة هنا أن المدير مسئول عن العمال و المستخدمين الموجودين فيما يختص بأحكام هذا القانون .. و يتعرض العامل و كذا المدير لنفس العقوبات إذا أخطأ العامل و خالف أي ماده من مواد القانون المذكور .

·        يتم تمرين طلبة كلية الصيدلة في جميع المؤسسات الصيدلية تحت إشراف المدير .

يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة الصيدلية من أدوية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مستحضرات تجميل أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد .
كل هذا يجب أن يكون مسجلا بوزارة الصحة ..كما يجب أن تكون المستحضرات الصيدلية و الكيماويات الصيدلية مطابقة للمواصفات المنصوص عليها بدساتير الأدوية
و مدونا على كل عبوة خارجية و داخلية من الأصناف المذكورة ما يلي  :

ـــ الاسم التجاري للصنف و تركيبته العلمية المدونة بتسجيل وزارة الصحة .
ـــ رقم ألتشغيله الخاص بالمنتج ( Bach Number / N.B )
ـــ رقم التسجيل بوزارة الصحة سواء كان المنتج محلي أو مستورد ( R.N )
ـــ اسم الشركة المنتجة محلية كانت أم مستوردة وعنوانها و بلد المنشأ .
ـــ أسم الشركة المستوردة للصنف و عنوانها .
ـــ درجة حرارة حفظ المنتج .
ـــ اسم الدستور المحضر به المستحضر لو كان من المواد الدستورية .
ـــ تاريخ الإنتاج و انتهاء الصلاحية بخط واضح على العبوتين الداخلية و الخارجية .
ـــ إذا كان المستحضر من المواد السامة يكتب على العبوة
للاستعمال الظاهري فقط
ـــ يوضع في كل عبوة دواء نشرة طبية بها مكوناته و تركيزها بدقة و تعليمات الاستعمال .

·        على المدير التأكد من البيانات السابقة قبل استلام الأصناف .. و يرفض العبوة المخالفة لذلك ..و لا يجوز مطلقا وجود أي صنف مجهول المصدر أو غير مسجل بوزارة الصحة أو مهرب من الخارج ... و إلا تعرض المدير لأحكام قانون قمع الغش و التدليس مع مصادرة الأصناف المخالفة .

·        ضرورة وجود فواتير شراء لجميع الأصناف الموجودة بالصيدلية و يحتفظ بها بصورة دائمة .. و يجب أن تكون عمليات الشراء من الجهات المرخص لها بتصنيع الأصناف المشتراة و المرخص لها بالتوزيع داخل البلاد ..و الاستيراد من الخارج ..
مع وجود عناوين معروفة و مدونة لتلك الجهات أو الشركات
على فواتير الشراء .

·        يراعي المدير حفظ الأصناف الموجودة بالمؤسسة الصيدلية بطريقة سليمة و مراعاة التهوية الكافية .. و إيجاد ثلاجات كافية لحفظ الأصناف التي تحتاج لدرجة حرارة منخفضة.

 يجب على المدير استبعاد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها فورا ..
و كذلك الأصناف التي تلفت ظاهريا ( بتغير لونها أو طعمها أو رائحتها أو حدث ترسيب بالسوائل بها ) ... و يتم تجميعها كل شركة على حده و تختم بخاتم( أدوية تالفة (
تمهيدا لإرجاعها للشركة الموردة و تبلغ إدارة الصيدلة ..
و في حالة رفض إعادة الأصناف يتم إبلاغ إدارة الصيدلة لإعدام الأصناف المذكورة و يحرر محضر إعدام بذلك .
و يحظر حظرا تاما وجود أي صنف منتهي الصلاحية على أرفف العرض ..
و إلا تعرض المدير لأحكام قانون الغش و التدليس .

·        يجب أن تكون المؤسسة الصيدلية نظيفة على الدوام .. و كذلك المعمل و السندرة و أماكن خزن الأدوية .. و ترتب جميع الأصناف بعيدا عن الأرض .

 يتم تعليق رخصة المؤسسة و ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالمدير في مكان ظاهر .

 يجب وجود صورة من الرسم الهندسي للمؤسسة معتمدة من إدارة الصيدلة و كذلك تراخيص العمال بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية و تقدم عند طلبها للتفتيش الصيدلي .

 يجب وجود طفاية حرق و طفايات في الأماكن الواسعة تكون صالحة للاستعمال ..و التأكد من تجديد صلاحيتها أولا بأول .

يجب وجود صندوق للقمامة مدونا عليه اسم الصيدلية .

إذا رغب المدير ترك العمل بالمؤسسة الصيدلية .. و كان في عهدته مواد مخدرة .أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. يجب عليه تسليمها بكشف مطابق لما هو بالعهدة ( الدفاتر ) إلى المدير الجديد .. و يتم إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة بتاريخ الترك و تاريخ الاستلام للمدير الجديد فورا .

·        و إذا لم يعين مدير جديد و كان بالمؤسسة الصيدلية مخدرات أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. تبلغ إدارة الصيدلة المختصة قبل ترك المدير السابق ليتم التحفظ عليها داخل الدواليب المخصصة لحين تعيين مدير جديد ..
و يتم غلق المؤسسة غلقا إداريا لحين تعيين مدير جديد .

و تجدر الإشارة أن كل التعليمات السابقة هي لجميع المؤسسات الصيدلية
العامة و الخاصة و مخازن و مستودعات الأدوية و محال الاتجار في النباتات الطبية
أما مصانع الأدوية و المستحضرات فلها تعليمات خاصة .




 القوانين العامة و الخاصة و التي يخضع لها مدير الصيدلية العامة فيما
يخص العمل المهني :
 -1 قانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته .
-2  قانون 182 لعام 1960 و المعدل بقانون 122 لعام 1989 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها .
-3  القرار الوزاري 487 لعام 1985 بشأن تداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية .
 -4 قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لعام 1941و المعدل بقانون 281 لعام 1994
5 - قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لعام 1984 و المعدل بقانون 7 لعام 2005 .
-6  قانون 163 لعام 1950 بشأن التسعيرة الجبرية و تحديد الأرباح و تعديلاته .
-7  لقانون الخاص بدمغ الموازين .

 * الدفاتر الواجب توافرها بالصيدلية العامة :

 -1 دفتر قيد التذاكر الطبية :
كما بالمادة 36 من القانون 127 لعام 1955
ــ تقيد به التذاكر الطبية المحضرة بالصيدلية ( التركيبات )
ــ قيد الأدوية الدستورية المحضرة بالصيدلية .
ــ قيد تذاكر صرف المواد المخدرة قبل قيدها بالدفتر الخاص بها .
ــ قيد تذاكر الجدول الأول من المواد المؤثرة على الحالة النفسية قبل قيدها بدفترها الخاص .

هذا الدفتر يكون معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مختومة صفحاته بختمها ..
الصفحات تكون مرقومة بالتسلسل ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .

2- دفتر قيد المواد المخدرة :
طبقا لمواد الجدول الأول من قانون 182 لعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات و طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون ..

يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مرقومة صفحاته بالتسلسل و مختومة
بخاتم إدارة الصيدلة و ملصق على جميع الصفحات طابع دمغة طبية فئة جنيه مصري واحد

 -3 دفتر قيد مواد الجدول الأول :
الواردة بالقرار الوزاري 487 لعام 1985
يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة مختومة صفحاته بخاتمها و مرقمة بالتسلسل و ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .

*  الأختام الواجب توافرها في الصيدلية العامة :
-1 ختم باسم الصيدلية و به عنوانها و اسم صاحبها .
 -2 ختم  أدوية منتهية الصلاحية  .
 -3 ختم باسم الصيدلية محفور عليه كلمة ( مخدرات ) لختم المستندات الخاصة بالمواد المخدرة .
-4  ختم باسم الصيدلية يحفر عليه كلمة ( سموم ) لختم مستندات طلب مواد سامة .

 * الدواليب الخاصة الواجب توافرها في الصيدلية العامة :

 -1 دولاب خاص لحفظ المواد المخدرة :
حسب ما ذكر في مقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955

تحفظ به المواد المخدرة و جميع مستنداتها و دفترها الخاص و كذلك ختم المخدرات ..
و لا يجوز تواجد أية مواد أخرى .. و يكتب على باب الدولاب(مخدرات)
يغلق الدولاب بإحكام و يحتفظ مدير الصيدلية فقط بمفتاحه
حيث أن هذه المواد عهدة خاصة به .

-2  دولاب خاص لحفظ و عزل المواد السامة :
الواردة بالجدول الأول الملحق بالقانون 127 لعام 1955


يكتب على باب الدولاب مواد سامة و يرسم جمجمة و عظمتان .

 -3 دولاب خاص بحفظ المواد الخطرة :
و المواد القابلة للالتهاب و الفرقعة ..
الواردة بالجدول السادس الملحق بالقانون 127 لعام 1955

و قد حدد القانون الحد الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسة الصيدلية ....
كما تحددت المواصفات الفنية للدولاب كالتالي   :
ـــ توضع كل مجموعة على حده في صناديق خشبية بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .
ـــ توضع جميعها داخل الدولاب على أن يكون مقسما لثلاثة أقسم داخلية .
ـــ يكون بالدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بسلك ضيق .
ـــ يوضع على باب الدولاب لافتة مواد خطرة.
ـــ توضع كمية من الرمل الأصفر الناعم على أرضية الدولاب .
ـــ يكون موضع الدولاب قريبا من الباب الخارجي للصيدلية ..و يوجد قريبا منه جردل مملوء بالرمل الأصفر الناعم ..و كذلك جهاز إطفاء حريق صالح للاستخدام .

يجب ملاحظة أن جميع الزجاجات و العبوات المحتوية 
على المواد السابقة تكون مغلقة إغلاقا تاما ..
و تملأ جميعها خارج أماكن الحفظ بالصيدلية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق